موضوع الجريمة المعلوماتية
قد ترتكب هذه الجريمة على الحاسب الإلكتروني نفسه سواء على مكوناته المادية أو المعلوماتية أو غير المادية وقد يستخدم الحاسب ذاته كأداة لارتكاب إحدى هذه الجرائم وبالتالي نفرق هنا بين ثلاث حالات
وقوع الجريمة على المكونات المادية للحاسب
وتتحقق هذه الحالة إذا كانت أجهزة الحاسب المادية من اجهزة ومعدات وكابلات وشبكات ربط وآلات طباعة وشرائط خام من التي يسجل عليها البرامج والمعطيات هي محلا أو موضوعا لهذه الجريمة وبالتالي لا تثير هذه الحالات مشكلة باعتبار أن هذه المكونات المادية محل الاعتداء تتمتع بالحماية الجنائية للنصوص التقليدية باعتبارها من الأموال المنقولة التي تخضع سرقتها وإتلافها للنصوص الجنائية التقليدية... وبالتالي فإن الأمر هنا لا يثير أي مشكلة حيال تطبيق النصوص التقليدية على هذه الاموال
وقوع الجريمة على المكونات المعلوماتية أو غير المادية للحاسب
وتتحقق هذه الحالة عندما تكون مكونات الحاسب المعلوماتية غير المادية مثل البرامج المستخدمة والبيانات والمعطيات المخزنة في ذاكرة الحاسب – محلا أو موضوعا للجريمة حيث من المتصور عملا أن يقوم أحد الأشخاص بالاعتداء على برامج الحاسب أو أن يدعي ملكيته أو يقوم بسرقته أو يقلده أو يتلفه أو يعطله – أو يقوم بإفشاء محتوياته، أما البيانات أو البنوك المعلوماتية فيستطيع العبث بها – تحريفها وتزويرها ونسخها.
ونظرا للطابع الخاص الذي يميز هذه المكونات فإن النصوص التقليدية الحالية لقانون العقوبات تكون عادة عاجزة عن مواجهة ما قد يقع عليها من جرائم.
حالة استخدام الحاسب كأداة لارتكاب الجريمة
في هذه الحالة لا يكون الحاسب محل أو موضوع الجريمة – وبالتالي لا يكون محلا للحماية الجنائية – ولكن تقع الجريمة في هذه الحالة بواسطته أي أنه يستخدم كأداة لارتكابها.... ومن الناحية النظرية يمكن أن تقع بعض الجرائم بواسطة الحاسوب مثل الجرائم التي تقع على الذمة المالية من سرقة ونصب وخيانة الأمانة والتزوير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة – بل وتستخدم في القل وذلك عن طريق "برمجة جهاز تفجير" يتم التحكم فيه آليا أو جهاز لإطلاق الأشعة القاتلة.
ومرتكب هذه الجرائم هو المستخدم أو المتلاعب في الحاسب ونظامه الأخير ما هو إلا وسيلة أو أداة لتنفيذ الجريمة ومحلها يختلف بحسب الشيء الذي ينصب عليه سلوك الفاعل، والذي يشكل محل الحق أو المصلحة المحمية.