تعريف الجريمة المعلوماتية

إن الأفعال والجرائم المعتبرة غير شرعية بحالة عدم الاتصال تعتبر بشكل مواز غير شرعية بالعالم على الخط، إلا انه في الفضاء السيبراني، تتخذ الجرائم والأعمال غير المشروعة بعدا آخر من ناحية طبيعة المعتدي والدليل على الجريمة أو العمل غير المشروع.

  • يعرف كلاوس تايدمن الجرائم المعلوماتية بأنها «كافة اشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاسب الآلي" ونلاحظ أن هذا التعريف يتصف بالشمولية والتعميم ولم يكن دقيقا. »

  • أما روزنبلات فيعرفها بأنها «"نشاط غير مشروع، موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه" »

  • أما الفقه البلجيكي فقد ذهب إلى أنها: «كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الاموال المادية أو المعنوية، يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية. »

  • ويعرفها الخبير الأمريكي باركر parker بأنها: «كل فعل إجرامي متعمد أيا كانت صلته بالمعلوماتية ينشأ عنه خسارة تلحق بالمجني عليه أو مكسب يحققه الفاعل. »

  • وكخلاصة يمكن القول أن مفهوم الجريمة المعلوماتية يرتكز على مقومين مفاهيميين أساسيين: أولهما وصف السلوك بأنه غير مشروع وثانيهما اتصال السلوك بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقلها أي بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ملاحظةفي أفضلية تسمية "الجريمة المعلوماتية"

يميل البعض إلى إطلاق اصطلاح "الجرائم المعلوماتية" باعتبارها أدق ما يمكن إطلاقه على مثل هذه الجرائم على اعتبار أنها "تشمل الحاسب وسائر المبتكرات والتقنيات الراهنة والمستقبلية المستخدمة في "التعامل مع المعلومات" وأيضا على أساس آخر أن هذه الجرائم يمكن تصورها من زاويتين بحسب دورها في الجريمة؛ فمن الزاوية الأولى: تكون المعلوماتية أداة ووسيلة الغش أو الاعتداء، ومن الزاوية الثانية تكون موضوعا للاعتداء.

وبالنظر إليها من الزاوية الأولى نلاحظ ان الجاني يستخدم المعلوماتية لتنفيذ جرائمه سواء ما تعلق منها بجرائم الاعتداء على الأشخاص أو ما تعلق منها بجرائم الاعتداء على الأموال.

أما إذا نظرنا لجرائم المعلوماتية من الزاوية الثانية، نلاحظ ان الجاني يتجه قصده إلى الاعتداء على الشيء أو المال المعلوماتي ذاته؛ أي أنه بالنسبة لهذه الجرائم يكون هذا الشيء أو المال المعلوماتي محلا أو موضوعا لها.