النظام العقاري الجزائري بعد الإستقلال

نظرا لتعقد الوضعية العقارية الموروثة عن الإستعمار الفرنسي و المنظمة بنصوص قانونية غير دقيقة كان لازما على الجزائر إرساء سياسة عقارية تكون بديلا عن تلك الموروثة .

فاتسمت جميع المحاولات منذ 1962 إلى غاية صدور دستور 1989 بتهميش وضع الملكية الخاصة وفرض قيود عليها لصالح الملكية الجماعية، وهذا واضح بشكل قوي في إطار قانوني الثورة الزراعية و الإحتياطات العقارية، أما بعد صدور دستور 1989 وكذا صدور قانون التوجيه العقاري القانون رقم 90–25 فقد ظهر تغيير جذري في السياسة العقارية المنتهجة حيث رفع إحتكار الدولة للمعاملات العقارية للفترة السابقة وأعيدت هيكلة الساحة العقارية بما يستجيب لدواعي التنظيم العقاري المرتبط بتنشيط المسح العام للأراضي.

وعلى هذا الأساس سندرس ذلك من خلال مطلبين:

نخصص المطلب الأول: للنظام العقاري في الجزائر قبل 1990.

أما المطلب الثاني: للنظام العقاري في الجزائر بعد 1990.

وقد أخذنا سنة 1990 كفاصل نظرا للتغيير الجذري الذي أحدثه قانون التوجيه العقاري في السياسة العقارية المنتهجة للمرحلة بعد دستور 1989 حيث كرست الملكية العقارية الخاصة إستجابة للمتطلبات الجديدة لإقتصاد السوق والإستثمار.

النظام العقاري الجزائري بعد الاستقلال 1962-1990

لقد ورثت الجزائر وضعية عقارية جد معقدة- ذلك أن ثلثي(3/2) من الملكية العقارية الخاصة تفتقد إلى وسائل إثباتها أو سندات رسمية أو مكتوبة (24)[1] وعليه كانت الجزائر مجبرة على تطهير الوضع العقاري بسن جملة من النصوص القانونية لخلق نظام قانوني محله العقار، وعلى ذلك سنتولى بيان اهم القوانين العقارية الصادرة في هاته الفترة محاولين معرفة النظام العقاري في هاته الفترة.

اهم النصوص القانونية العقارية المميزة لفترة 1962-1990

لقد أصدر المشرع الجزائري غداة الاستقلال قانونا مدد فيه العمل بالقوانين الفرنسية التي كان معمول بها ماعدا تلك المنافية للسيادة الوطنية، كما أصدر الأمر رقم 20-62 المؤرخ في 24 أوت 1962 و المتعلق بالأملاك الشاغرة، وقد حدد هذا الأمر مهلة 3 أشهر للأشخاص الذين غادروا ممتلكاتهم للعودة إليها و إلا اعتبرت أملاكهم شاغرة وتؤول بالتالي ملكيتها للدولة.

كما صدر المرسوم رقم 03-62 بتاريخ 23 أكتوبر 1962 والذي يمنع التعامل في الأملاك الشاغرة، وكذا صدور مرسوم 18 مارس 1963 الخاص بتنظيم الأملاك الشاغرة (25)[2] الذي جاء لوضع حد للأزمة التي أحدثتها هجرة الفرنسيين، إذ ادخل تحت تصرف الدولة كل الأملاك والمؤسسات التي هجرها أصحابها أو امتنعوا عن القيام بواجباتهم إزاءها كملاك.

وكذا مرسوم 20 يناير1964 والذي سمي بالمرسوم المتعلق بحرية التصرفات (26)[3] وهو في الحقيقة جاء ليضع حد للمضاربة التي كانت سائدة آنذاك في السوق العقارية.

وقد أكد هذا المرسوم في المادة 7 منه على منع أي بيع في الأملاك الشاغرة أما الأراضي الزراعية فقد فرض في بيعها الرخصة الإدارية ريثما يصدر ميثاق الثورة الزراعية، إن مقتضيات هذا المرسوم من النظام العام لأنها تهدف إلى حماية حقوق وممتلكات الدولة والصالح العام.

  • قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في 08 أفريل 1965 والذي جاء لوضع حد لتهريب الأموال للخارج إذ فرض قيد جديدا وهو دفع الثمن بيد الموثق أو مفتش التسجيل طبقا للمادة 100 و المادة 101 منه.

  • الأمر رقم 188-67 المؤرخ في 27 سبتمبر 1967 المتعلق بتنازل الدولة لصالح البلديات عن السكنات المتعلقة بمراكز المحتشدات الشعبية المنجزة في إطارعملية إعادة البناء والورشات المنجزة أو عمليات الكوارث.

  • الأمر رقم 70-91 المؤرخ في 15 يناير 1970 المتضمن مهنة التوثيق حيث أوجب صراحة الرسمية في التعاقد وذلك في نص المادة 12 منه وقد بدأ العمل بهذا الأمر ابتداء من 1 جانفي 1971.

  • الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 08 نوفمبر 1971 المتعلق بالثورة الزراعية (27)[5] والذي تلاه المرسوم رقم 73-32 المؤرخ في 05 يناير1973 والذي يتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة (28)[4] إذ بموجبه سلمت شهادات ملكية سجلت وأشهرت مجانا ليستفيد منها الأشخاص الذين لم تكن لديهم من قبل شهادات مثبتة للحقوق.

  • الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فيفري 1974 الخاص بالاحتياطات العقارية للبلدية (29)[6] و الذي أعطى فرصة لتحديد المحيط العمراني للبلديات و تأسيس وتسليم سندات ملكية تخص الأراضي المدمجة فيه، وكان الغرض من إصدار هذا الأمر منع المضاربة في الأراضي المعدة للبناء وحماية المواطنين من جشع مالكيها.

  • المنشور الرئاسي المؤرخ في 30 جوان 1976 والذي جاء لتصحيح العقود العرفية الثابتة التاريخ والمبرمة قبل 05 مارس 1974 تاريخ العمل بقانون الاحتياطات العقارية.

  • الأمر رقم 74– 75 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.

  • المرسوم رقم 62-76 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و المرسوم رقم 63–76 المؤرخ في

  • 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري (30)[7] .

  • الأمر رقم 92-76 المؤرخ في 23 مارس 1976 المتعلق بتنظيم التعاون العقاري.

والذي تلاه قرار وزاري مؤرخ في 21 يناير1978 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للتعاونيات العقارية.

  • المرسوم رقم 210-80 المؤرخ في 13 سبتمبر1980 يعدل و يتم المواد 15 و18 و89 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتـأسيس السجل العقاري.

  • القانون رقم 81-01 المؤرخ في 07 فيفري 1981 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية (31)[8] والذي ترتب عنه تطهير واسع للقطاع المعني، وهذا القانون ملغى بموجب قانون المالية لسنة 2001.

  • المرسوم رقم 83-344 المؤرخ في 21 ماي 1983 يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير 1964 المتعلق بحرية المعاملات، ينص هذا المرسوم في مادته الأولى على أن العمليات التي تتم بين الأحياء والتي يقوم بها أشخاص طبيعيون أو معنويون من جنسية أجنبية، تعد حرة مع مراعاة حق الشفعة من طرف الدولة والجماعات المحلية أو هيئة عمومية طبقا للتشريع المعمول به وهذه العمليات تخضع للترخيص الإداري.

  • المرسوم رقم 83-18 المؤرخ في 13 أوت 1983 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية (32)[9] والمرسوم التطبيقي له رقم 83-724 المؤرخ في 10 ديسمبر 1983.

  • المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 21 ماي 1983 الذي يسن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية، والذي ألغي بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-147 المؤرخ في 19 ماي 2008 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري.

  • المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 أوت 1985 (33)[10] والذي سويت بمقتضاه أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خاصة كانت غير مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن.

  • القانون رقم 87-19 المؤرخ في 08 ديسمبر 1987 المتضمن كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم (34)[12] ، والذي بموجبه منحت أراضي فلاحية تابعة للدولة لصالح الفلاحين، إما في شكل مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية، حيث يهدف هذا القانون الى تمليك المنتجين من المواطنين المرتبطين بالعمل الفلاحي بكل ماهو فوق الأرض من أغراس و مرافق ...مع إبقاء ملكية الأرض للدولة، هذا ويترتب على الإخلال بالالتزامات فقدان الحقوق و دفع التعويض عن الضرر لصالح الدولة (35)[11] ، إن هذا القانون الغي بموجب القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

  • القانون رقم 88-14 المؤرخ في 3 ماي 1988 (36)[13] والذي نقل حرفيا نص المادة 12 من قانون التوثيق إلى القانون المدني وبالضبط الباب السادس، الفصل الأول- المتعلق بالإثبات بالكتابة- المادة 324 مكرر.

من خلال سردنا لمعظم التشريعات الجزائرية المنظمة للملكية العقارية وما يتعلق بها من احكام تداول العقارات و اكتسابها واستغلالها ، يمكننا القول أن عنصر الظرفية كان يطبعها، كذلك إن هاته المحاولات تفتقر إلى التصور الشامل للمشكلة العقارية للبلاد (37)[14].

غير أن الأمر رقم 71-73 المتضمن الثورة الزراعية، والأمر رقم 74-26 المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات، أحدثا تغييرا جذريا في تنظيم الملكية العقارية (38)[15] كما زادا في تعقيد مسألة التطهير العقاري للمرحلة مابين 1970 و1990 .

منع وتقييد المعاملات العقارية في الوسطين الفلاحي والحضري

اولا: منع وتقييد المعاملات في الوسط الفلاحي

لقد فرض قانون الثورة الزراعية منع المعاملات العقارية التي تستهدف التهرب من التأميم حتى تاريخ القفل النهائي لتدابير هذا القانون ، ويجب على الأفراد قصد السماح للدولة بممارسة حق الشفعة التصريح بجميع المعاملات العقارية التي تمت بينهم تحت طائلة بطلانها.

أن هذا القانون أظهر مبادئ جديدة لملكية واستغلال الأرض الفلاحية من خلال فرض مبدأ الاستغلال الشخصي والمباشر للأرض

ثانيا: تقييد ومنع المعاملات العقارية في الوسط الحضري.

ان الأمر رقم 74-26 الصادر في 20 فيفري 1974 المتضمن انشاء الاحتياطات العقارية لصالح البلديات ألزم ملاك الأراضي الواقعة في المحيط العمراني بالتنازل عنها لصالح البلديات فقط التي تتولى بدورها بيعها للغير، وفقا لشروط ومقتضيات التخطيط العمراني وبعيدا عن سعر السوق والمضاربات العقارية وهذا بموجب المادة 6 من هذا الأمر.

إن غاية المشرع من استحداث هذا الأمر تكمن في المساهمة في تنظيم الملكية العقارية الخاصة أثناء تصفية أصل ملكية الأراضي الخاصة المدمجة، وتسوية المستحقات المالية الخاصة بتقويم الأراضي من قبل أملاك الدولة لفائدة الخواص، وتسليم المستفيدين من الأراضي بعد تجزئتها عقود استفادة تراعي قواعد الشهر العقاري، ولكن في الواقع العملي جرى عكس ذلك (39)[16] حيث أن البلديات لم تراع في كثير من الحالات.

النظام العقاري الجزائري من 1990 إلى يومنا هذا

لقد جاء دستور 1989 بنظام جديد حيث أعلن على إعادة تحديد دور السلطات العمومية وهذا بتقليص مجال تدخلها في الميادين المرتبطة بالسيادة من جهة وتلك المتعلقة بتحقيق المصلحة العامة (40)[17] تاركا مجال التجارة و الصناعة للمبادرة الخاصة فكان لزوما وضع ميكانزمات جديدة حيز التنفيذ، و من بينها نذكر إعادة هيكلة الساحة العقارية و الرجوع إلى القواعد العامة في تكريس حق الملكية الخاصة التي تعد دعامة السياسة الجديدة المبنية على مبدأ اقتصاد السوق.

وعليه فقد أحدث القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر1990 المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل و المتمم تغيير جذري في السياسة العقارية المنتهجة للمرحلة ما بعد دستور 1989، حيث شكل هذا القانون أداة جديدة في التنظيم العقاري وفقا لتوجهات ومبادئ أكثر عقلانية و واقعية بما تضمنه من إعادة الاعتبار للملكية العقارية الخاصة ورفع احتكار الدولة للمعاملات العقارية للفترة

السابقة لسنة 1990، و إعادة هيكلة الساحة العقارية بما يستجيب لدواعي التنظيم العقاري المرتبط بتنشيط المسح العام للأراضي، وعلى ذلك خصصنا بالدراسة الفرع الأول من هذا المطلب لدراسة نتائج تحرير المعاملات العقارية وفقا لهذا القانون.

هذا و في هاته الحقبة اصدر المشرع ترسانة من النصوص القانونية المنظمة للعقار و التصرفات الواردة عليه حيث سنعرج على اغلب هذه الأحكام التشريعية التي مرت بها الملكية العقارية في بلادنا.

تحرير المعاملات العقارية.

ان من نتائج تحرير المعاملات العقارية وفقا لقانون التوجيه العقاري ، إعادة النظر في تدابير المنع و التقييد الممارسة على حرية الأشخاص في التملك و التعامل العقاري، بداية بأحكام المرسوم 64-15 المؤرخ قي 20 يناير1964 المتعلق بحرية المعاملات العقارية – المعدل و المتمم – و إلغاء قانوني الثورة الزراعية و الاحتياطات العقارية لصالح البلديات، حيث تم إلغاء القيود على الملكية العقارية التابعة للأجانب وذلك بالغاء القيود على التعامل في الملكية العقارية التابعة للأجانب (إلغاء سلسلة الرخص المسبقة على التعاقد و كذا الشفعة التلقائية).

كما تم تحرير المعاملات العقارية الواردة على العقار الفلاحي الخاص ذلك أثناء صدور قانون التوجيه العقاري القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر1990حيث ألغت المادة 75 منه صراحة أحكام الأمر 71-73، وعليه و حسب قانون التوجيه العقاري فإن التصرف الوارد على الملكية العقارية الفلاحية الخاصة يجب أن يراعي شرط الرسمية و قواعد الشهر العقاري، مع مراعاة ضوابط أرادها المشرع تخص طبيعة الأرض الفلاحية ذاتها من حيث عدم إلحاقها بأضرار تمس قابليتها للاستثمار، أو تغير في وجهتها الفلاحية و ذلك طبقا للمادة 55 منه.

كما تم إقرار مبدأ تحرير المعاملات العقارية في الوسط الحضري بموجب المادة 74 من قانون التوجيه العقاري ، حيث أقرت عدم خضوع المعاملة العقارية في مجال الأراضي العامرة او القابلة للتعمير، لأي شرط آخر باستثناء الشروط المتعلقة بأهلية الأطراف وإرادتهم، و تعيين موضوع العقد المحرر في شكل رسمي يستجيب لقواعد الشهر العقاري، مع مراعاة استعمال حق الشفعة لفائدة الدولة والجماعات المحلية وهذا حسب المادة 71 من قانون التوجيه العقاري

أهم النصوص القانونية المنظمة للعقار في هاته المرحلة.

لقد صدر القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر1990 المتضمن التوجيه العقاري (41)[18] حيث حدد القوام التقني والنظام القانوني للاملاك العقارية بمختلف انواعها، و ادوات تدخل الدولة و الهيئات العمومية ، كما انه صنف الاملاك العقارية وهذا حسب المادة 23 منه الى املاك وطنية واملاك خاصة و اخرى وقفية، وانشا الفهرس العقاري البلدي الذي يستوجب القيام بجرد عام لكل الاملاك العقارية الواقعة على تراب كل البلدية، ، كما نص في المادة 29 منه على انه " يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري".

-كما اصدر المشرع القانون رقم 90-29 المؤرخ في 1 ديسمبر1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير و الذي أعطى مفهوما جديدا في مجال البناء و العمران، كما حدد القواعد التي تتم في إطارها عملية التعمير (42)[20] ، هذا القانون عدل بالقانون رقم 04-05 الصادر بتاريخ 14 أوت 2004، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 28 ماي 1991 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 06-03 المؤرخ في 7 يناير2006 الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 جانفي 2015 والذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها (43)[19] .

  • المرسوم التنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 22 ديسمبر1990 المتضمن شروط إنشاء وإدارة هيئات التسيير و التنظيم العقاري المسماة الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-408 المؤرخ في 5 نوفمبر2003 حيث أصبحت الوكالة تدعى الوكالة الولائية للتيسير و التنظيم العقاريين الحضريين (44)[21] .

  • القانون رقم 90-30 المتضمن الأملاك الوطنية والذي الغى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 جوان 1984 (45)[23] ، يحدد هذا القانون مكونات الأملاك الوطنية و القواعد الخاصة بتكوينها و تسييرها و مراقبة استعمالها، و تشمل الأملاك الوطنية حسب المادة 2 من القانون رقم 90-30 الاملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة و الولاية و البلدية، ويهدف هذا القانون اساسا الى ضمان حماية الاملاك الوطنية والحرص على استعمالها و استغلالها وفقا للقواعد و الاجراءات التي نص عليها، ووضع اليات قانونية كفيلة بذلك، حيث ان هذا القانون جاء شاملا وكاملا . وقد تم تعديل قانون الأملاك الوطنية بالقانون رقم 08-14 المؤرخ فـــــــي 20 جويلية 2008 (46)[22] و هذا بسبب عدم تجاوب القانون مع السياسة الاقتصادية للبلاد ذلك انه صدر في مرحلة الانتقال من اقتصاد موجه الى اقتصاد سوق تنافسي)

  • القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المتعلق بالأوقاف (47)[24] ، إن الأملاك الوقفية كانت تحكمها أحكام الشريعة الإسلامية قبل صدور قانون الثورة الزراعية، الذي ادمج هذه الأملاك في صندوق الثورة الزراعية وأصبحت من الأملاك الوطنية العامة و الخاصة، غير أنه تماشيا مع تغيير النهج الاقتصادي من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر و تماشيا مع مبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية اصدر المشرع الجزائري بتاريخ 27 أفريل 1991 القانون الذي يحدد القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية و كيفية تسييرها و حمايتها.

    هذا القانون ادخل عليه تعديلات جوهرية بموجب القانون رقم 01-07 الصادر بتاريخ 22 ماي 2001 (48)[25] ثم خضع مرة اخرى القانون المتعلق بالاوقاف لتعديل ثان بموجب القانون رقم 02-10 المؤرخ في 14 ديسمبر2002، وهو التعديل الذي اخرج الوقف الخاص من دائرة ا حكام قانون الاوقاف ليقتصر على تنظيم الوقف العام .

  • المرسوم التنفيذي رقم 91-254 المؤرخ في 27 جويلية 1991 المتضمن كيفية إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، ففي إطار السير نحو تطهير الملكية العقارية لجا المشرع عبر هذا المرسوم الى دفع المواطنين الذين يحوزون أراضي لمدة سنة على الاقل في مناطق لم تشملها بعد عملية المسح، الحصول على سند قانوني يبرر وضع يدهم على الأرض يسمى شهادة الحيازة، تسلم لهم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي الواقع في دائرة اختصاصه العقار محل الطلب.

  • المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في1 مارس1993 المتعلق بالنشاط العقاري (49)[26] إن أهم ما جاء به هذا المرسوم هو الضمانات التي وفرها لكل من المتعامل في الترقية العقارية والمشتري.هذا وقد الغي هذا المرسوم رقم 93-03 بموجب القانون 11-04 المؤرخ في 17 فيفري 2011 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية (50)[27] .

  • المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في5 أكتوبر1993 المتعلق بترقية الاستثمار، والذي منحت بموجبه عقود إدارية تتضمن منح امتياز على أراضي الأملاك الوطنية الملغى بموجب الامر رقم 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار المؤرخ في 20 أوت 2001. المرسوم التنفيذي رقم 94-321 المؤرخ في 17 أكتوبر 1994 المطبق للمادة 24 من قانون ترقية الاستثمار.

  • -المرسوم التنفيذي رقم 94-322 المؤرخ في 17أكتوبر1994 المتضمن منح الامتياز في الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الواقعة في المناطق الخاصة في إطار ترقية الاستثمار (51)[28] .

  • المرسوم التنفيذي رقم 483-97 المؤرخ في 15 ديسمبر1997 المحدد لكيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية و أعبائه و شروطه (52)[29] .

  • المرسوم التنفيذي رقم 115-2000 المؤرخ في 24 ماي 2000 يحدد قواعد إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية.

  • الامر رقم 01-03 المؤرخ في 20 اوت 2001 المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل و المتمم بالأمر رقم 06-08 المؤرخ في 15 حويلية 2006 [32] [30] (53)[32] [32] المعدل بالقانون 16-09 المؤرخ في 3 اوت 2016 [31] [32] (54)[31] .

  • الامر رقم 06-11 المؤرخ في 30 اوت 2006 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية (55)[31] والملغى بموجب الامر 08-04 المؤرخ في 1 ديسمبر 2008 والذي يرمي الى حماية العقار الوطني الذي يعتبر ثروة غير قابلة للتجديد و اخضاعه الى الصيغة الوحيدة لمنح الامتياز غير قابل للتنازل و تطبيقا للامر صدر المرسومين التنفيذيين رقم 09-152 و09-153 المؤرخين في 2 ماي 2009، حيث تمثل هذه النصوص التشريعية و التنظيمية الاطار القانوني الجديد الموحد لاستغلال الحافظة العقارية الموجهة للاستثمار.