مصادر القانون التجاري
يقصد بمصادر القانون التجاري تلك المراجع التي يبحث فيها عن الأحكام الواجبة التطبيق كلما ثار نزاع من طبيعة تجارية، حيث يتوجب على القاضي أن يستمد أحكامه و قراراته في المواد التجارية من المصادر القانونية، فيتوجه بداية إلى المصادر الرسمية و يستلهم قناعاته من المصادر التفسيرية.
المصادر الرسمية
تتمثل المصادر الرسمية في التشريع، العرف و العادات التجارية.
- التشريع: يعتبر التشريع أول مصدر يلجا إليه القاضي عند وجود نزاع تجاري حيث يتضمن الأحكام الخاصة التي نص عليها القانون التجاري بموجب الأمر 75- 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بموجب عدة نصوص قانونية في صورة قوانين أو مراسيم تنظم مواضيع ذات طبيعة تجارية كالسندات التجارية، الشركات التجارية....، كما يتضمن التشريع التجاري الأحكام العامة التي نص عليها القانون المدني باعتباره الشريعة العامة لفروع القانون الخاص، فهو الأصل و المرجع فيما لا نص فيه في القانون التجاري.
- العرف: يقصد بالعرف التجاري تلك السلوكيات التي اعتاد عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية، و التي أصبحت مع مرور الوقت سلوكيات إلزامية و هو يتمتع بمكانة هامة في القانون التجاري كون انه نشا نشأة عرفية فلم يدون إلا في وقت متأخر ن و يتكون العرف من عنصرين هامين و هما العنصر المادي و العنصر المعنوي.
أولا: العنصر المادي: و يتمثل في تكرار السلوك و ليس شرطا من طرف جميع أفراد المجتمع و إنما من طرف الأفراد الذين يهمهم هذا السلوك كأصحاب مهنة تجارية معينة كما يشترط أن يمضي على ظهور هذا السلوك او هذه العادة مدة من الزمن كافية لتأكيدها و تختلف المدة حسب البيئة و الوسط الذي تنشا فيه.
ثانيا: العنصر المعنوي: و هو اعتقاد الناس بإلزامية العادة أو السلوك كالقانون تماما.
- العادات التجارية: تختلف العادات التجارية عن العرف التجاري أنها تتكون من الركن المادي دون الركن المعنوي، لذلك فهي تتمتع بمرتبة أدنى من العرف ، و تستمد قوتها و الزاميتها من إرادة الأطراف باشتراطها في معاملاتهم صراحة أو ضمنا، و لا يقوم القاضي بتطبيقها إلا إذا تمسك بها الخصوم.
ملاحظة :
يتم إثبات العرف بجميع وسائل الإثبات، فيمكن للقاضي التحري عنه أو تكليف الأطراق بذلك، و قد يستعين بغرفة التجارة لأنها مكلفة بجمع الأعراف ضمن كل مهنة تجارية.
المصادر التفسيرية
تمثل المصادر التفسيرية للقانون التجاري في القضاء و الفقه، و هي مصادر استرشادية غير إلزامية، يرجع إليها القاضي لاستخلاص التفسير الملائم للقواعد القانونية الرسمية.
- القضاء: على خلاف ما هو معروف في الدول الانجلوساكسونية، حيث تعتبر السوابق القضائية ملزمة فان القضاء في دول النظام الجرمانولاتيتي مثل الجزائر لا يعتبر رسميا بل تفسيريا فقط، و مع ذلك فان لأحكام القضاء و على الأخص أحكام المحكمة العليا تأثيرا أدبيا كبيرا يصل بسائر القضاة إلى حد الاحترام المستقر للمبادئ القضائية السابقة.
- الفقه: هو يكمّل القضاء، ذلك أن القاضي يفصل في نزاع معين ، أما الفقيه فيختص ببيان الكليات و شرح الأصول، و كل من القاضي و الفقيه يحتاج إلى الآخر، إذ لا غنى للقاضي عن الرجوع للأصول و الكليات، و لا غنى للفقيه عن معرفة المشكلات التي تثور من الناحية العملية، و كيف يجد القضاء لها الحلول و لا غنى للقانون التجاري عن عماهما معا.
و الأكيد أن بعض مؤلفات الفقه تصل أهميتها و قيمتها الأدبية إلى حد توجيه القضاء، بل و توجيه المشرع نفسه، عند وضع القاعدة الجديدة. (3)[1]